المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين - احتياطي الموازنة الفصل الاول - احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة الاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف /78.000/ د.أ اي ما يوازي /117.585.000/ ل ل (فقظ ماية وسبعة عشر مليونا وخمسماية وخمسة وثمانون الف ليرة لبنانية) الى: الباب 21- وزارة البيئة الفصل 1- المديرية العامة للبيئة الوظيفة 244- حماية البيئة البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 4- وفود ومؤتمرات النبذة 1- وفود ومؤتمرات في الداخل /78.000/د.أ اي ما يوازي /117.585.000/ ل ل لتغطية النفقات المترتبة عن استضافة لبنان الطاولة المستديرة للدول العربية بشان احداث مرفق بيئة عربي (فقط ماية وسبعة عشر مليونا وخمسماية وخمسة وثمانون الف ليرة لبنانية)