All legislation

مرسوم Decree No. 14481 27/05/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة البيئة على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
14481
Date
27/05/2005
Official Gazette
Issue 24, 02/06/2005, p. 2146-2147
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14481 تاريخ 27/05/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادتين 60 و60 منه,

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 02/02/2005

(اجازة جباية الواردات العامة كما في السابق

وصرف النفقات العامة اعتبارا من اول شباط 2005

ولغاية صدور قانون الموازنة العامة على اساس

القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على اقتراح وزير البيئة ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18/05/2005,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين - احتياطي الموازنة الفصل الاول - احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة الاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف /78.000/ د.أ اي ما يوازي /117.585.000/ ل ل (فقظ ماية وسبعة عشر مليونا وخمسماية وخمسة وثمانون الف ليرة لبنانية) الى: الباب 21- وزارة البيئة الفصل 1- المديرية العامة للبيئة الوظيفة 244- حماية البيئة البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 4- وفود ومؤتمرات النبذة 1- وفود ومؤتمرات في الداخل /78.000/د.أ اي ما يوازي /117.585.000/ ل ل لتغطية النفقات المترتبة عن استضافة لبنان الطاولة المستديرة للدول العربية بشان احداث مرفق بيئة عربي (فقط ماية وسبعة عشر مليونا وخمسماية وخمسة وثمانون الف ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 27 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير البيئة الامضاء: طارق متري وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار