المادة 1
مادة 1: تعدل بعض اقلام الاقتراع في القرار رقم 14/د تاريخ 14/05/2005 (تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة الجنوب الاولى) وفقا لما يلي:
قرار Decision No. 27 23/05/2005
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005,
بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000
(تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب)
وتعديلاته لا سيما المادة 39 منه,
بناء على المرسوم رقم 14377 تاريخ 05/05/2005
القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء
مجلس النواب,
بناء على القرار رقم 14/د تاريخ 14/05/2005
تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة الجنوب
الاولى,
بناء على ضرورات المصلحة وحسن سير العمليات
الانتخابية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل بعض اقلام الاقتراع في القرار رقم 14/د تاريخ 14/05/2005 (تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة الجنوب الاولى) وفقا لما يلي:
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 23/5/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع