All legislation

قرار Decision No. 220 24/05/2005

تعديل رقم 421 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
220
Date
24/05/2005
Official Gazette
Issue 24, 02/06/2005, p. 2276-2278
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 220 تاريخ 24/05/2005
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني

2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك)

بناء على المرسوم رقم 13833 تاريخ 24 كانون الاول

2004 (تعيين عضو في المجلس الاعلى للجمارك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12

حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة

بوزارة المالية)

بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران

2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة

لعام 2001) ولا سيما المادة 41 منه

بناء على المرسوم رقم 12480 تاريخ 21 ايار 2004

(انابة المجلس الاعلى للجمارك بتعديل رسم

الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول

2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه

بناء على القرار رقم 95 ترايخ 20 كانون الاول

1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق)

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 192/ص

تاريخ 24 ايار 2005

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 24 ايار 2005 الرامي الى اضافة رسم

الاستهلاك الداخلي على مادة البنزين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من السادس والعشرين من ايار 2005 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 24 ايار 2005 الرئيس اكرم شديد عضو جان حلبي عضو اسامة البابا