المادة 1
مادة 1: يرخص للسيدات: ريتا رشيد عبود- نضال يوسف بركات - شربل انطوان ابي نادر - فرح عمر حلبي- جاكلين جان حرب بتأسيس نقابة باسم نقابة اصحاب الحضانات المتخصصة في لبنان
قرار Decision No. 62 21/05/2005
ان وزير العمل
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005
(تشكيل الحكومة)
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني
بناء على الطلب المسجل برقم 1732/4 تاريخ
29/11/2004
بناء على اقتراح المدير العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيدات: ريتا رشيد عبود- نضال يوسف بركات - شربل انطوان ابي نادر - فرح عمر حلبي- جاكلين جان حرب بتأسيس نقابة باسم نقابة اصحاب الحضانات المتخصصة في لبنان
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم
21 ايار 2005 وزير العمل د. طراد حمادة