ان المدير العام للشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994
(مرسوم تعيين المدير العام)
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد
الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة
والكشافة)
بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ 18/08/1998
(وضع نماذج الانظمة الاساسية والداخلية لجمعيات
الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها)
بناء على قرار الترخيص رقم 33/ ش ر تاريخ 18/05/2002
(القاضي بتاسيس نادي عجلتون الرياضي)
بناء على محضر جلسة الهيئة التأسيسية المنعقدة
بتاريخ 16/04/2005
بناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية
والرياضة
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على الثانية من النظام الاساسي وعلى المواد التالية: البند الخامس من المادة الحادية عشر والبند السادس من المادة الرابعة عشر والمادة السابعة عشر والمادة التاسعة عشر والمادة الواحدة والعشرين من النظام الداخلي لنادي عجلتون الرياضي مركزه: عجلتون قضاء: كسروان محافظة: جبل لبنان والمجاز بموجب قرار الترخيص رقم 33/ش ر تاريخ 18/5/2002 بموافقة الهيئة التاسيسية المنعقدة بتاريخ 16/4/2005
مادة 2: تبقى المادة الرابعة عشر من النظام الاساسي على ما كانت عليه سابقا وذلك لحين اخذ موافقة الجمعية العمومية
مادة 3: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 5 ايار 2005
المدير العام للشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي