All legislation

قرار Decision No. 64 05/05/2005

تصديق التعديلات على بعض مواد النظام الاساسي والداخلي لنادي عجلتون الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
64
Date
05/05/2005
Official Gazette
Issue 24, 02/06/2005, p. 2279-2280
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 64 تاريخ 05/05/2005
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994

(مرسوم تعيين المدير العام)

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد

الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة

والكشافة)

بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ 18/08/1998

(وضع نماذج الانظمة الاساسية والداخلية لجمعيات

الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها)

بناء على قرار الترخيص رقم 33/ ش ر تاريخ 18/05/2002

(القاضي بتاسيس نادي عجلتون الرياضي)

بناء على محضر جلسة الهيئة التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 16/04/2005

بناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية

والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على الثانية من النظام الاساسي وعلى المواد التالية: البند الخامس من المادة الحادية عشر والبند السادس من المادة الرابعة عشر والمادة السابعة عشر والمادة التاسعة عشر والمادة الواحدة والعشرين من النظام الداخلي لنادي عجلتون الرياضي مركزه: عجلتون قضاء: كسروان محافظة: جبل لبنان والمجاز بموجب قرار الترخيص رقم 33/ش ر تاريخ 18/5/2002 بموافقة الهيئة التاسيسية المنعقدة بتاريخ 16/4/2005

المادة 2

مادة 2: تبقى المادة الرابعة عشر من النظام الاساسي على ما كانت عليه سابقا وذلك لحين اخذ موافقة الجمعية العمومية

المادة 3

مادة 3: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 5 ايار 2005 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي