All legislation

قرار Decision No. 75 18/05/2005

تصديق التعديلات على بعض مواد النظام الداخلي لنادي شبيبة الدوار الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
75
Date
18/05/2005
Official Gazette
Issue 24, 02/06/2005, p. 2280
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 75 تاريخ 18/05/2005
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994

(مرسوم تعيين المدير العام)

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة)

بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ 18/08/1998

(وضع نماذج الانظمة الاساسية والداخلية لجمعيات

الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها)

بناء على العلم والخبر رقم 221/أد تاريخ 10/04/1971

(القاضي بتاسيس نادي شبيبة الدوار الرياضي)

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة

بتاريخ 05/06/2004

بناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية

والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على المادة الرابعة والخامسة والسادسة والسادسة عشر والعشرين من النظام الداخلي لنادي شبيبة الدوار الرياضي مركزه: الدوار قضاء: المتن محافظة: جبل لبنان والمجاز بموجب قرار الترخيص رقم 221/أد تاريخ 10/04/1971 بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 05/06/2004

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 18 ايار 2005 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي