All legislation

مرسوم Decree No. 12297 22/04/2004

تمديد مدة بقاء سفير في الخارج (السيد مصطفى حمدان)

Type
مرسوم · Decree
Number
12297
Date
22/04/2004
Official Gazette
Issue 24, 29/04/2004, p. 3547-3548
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12297 تاريخ 22/04/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)

ولا سيما المادة 22 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980

ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض

احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين

وتحديد وظائف السلك الخارجي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 276 تاريخ 25/03/2004 ,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 06/11/2003 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد بقاء السفير في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين, السيد مصطفى حمدان (رقمه المالي 120/2), سفير لبنان في طرابلس الغرب, في الخارج لمدة إضافية لا تتجاوز الخمس سنوات, وذلك اعتبارا من 6/10/2003

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة