ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ
18/06/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية
والمغتربين وتحديد ملاكائها العددية),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
رقم 2220 تاريخ 18/08/1979 بموجب المرسوم
والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980
ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض
احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين
وتحديد وظائف السلك الخارجي),
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتريبن,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 254 تاريخ 23/03/2004 ,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 03/07/2003 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقلت السفير السيدة إنعام عسيران, (رقمها المالي 64), قنصل لبنان العام في ميلانو, إلى سفارة لبنان في برن وعينت فيها سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى الاتحاد السويسري, دون تعديل في الرتبة والراتب, بدلا من السفير سمير حبيقه عند انتهاء خدماته لبلوغه السن القانونية.
مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 نيسان 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: جان عبيد
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة