All legislation

مرسوم Decree No. 12298 22/04/2004

تعيين السيدة انعام عسيران سفيرا فوق العادة لدى الاتحاد السويسري

Type
مرسوم · Decree
Number
12298
Date
22/04/2004
Official Gazette
Issue 24, 29/04/2004, p. 3548
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12298 تاريخ 22/04/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ

18/06/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية

والمغتربين وتحديد ملاكائها العددية),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

رقم 2220 تاريخ 18/08/1979 بموجب المرسوم

والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980

ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض

احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين

وتحديد وظائف السلك الخارجي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتريبن,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 254 تاريخ 23/03/2004 ,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 03/07/2003 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت السفير السيدة إنعام عسيران, (رقمها المالي 64), قنصل لبنان العام في ميلانو, إلى سفارة لبنان في برن وعينت فيها سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى الاتحاد السويسري, دون تعديل في الرتبة والراتب, بدلا من السفير سمير حبيقه عند انتهاء خدماته لبلوغه السن القانونية.

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة