All legislation

مرسوم Decree No. 12300 22/04/2004

الترخيص للسيدة لينا حسن صادق باكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
12300
Date
22/04/2004
Official Gazette
Issue 24, 29/04/2004, p. 3551-3552
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12300 تاريخ 22/04/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء علىالدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السيدة/لينا حسن صادق المسجل

في السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ

12/09/2002 تحت الرقم 873/2002 والمتضمن

رغبتها في التنازل عن الجنسية اللبنانية

لاكتساب الجنسية النمساوية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة/لينا حسن صادق من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر