ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959
وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية) ولا سيما
المادة 33 منه,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 153/2003-2004 تاريخ 08/03/2004),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 08/04/2004 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تضاف إلى نص المادة 33 من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية) الفقرة التالي نصها: ـ القيام بخدمة المكلفين والمواطنين المتعلقة بمختلف أنواع الضرائب والرسوم. تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 22 نيسان 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة