All legislation

مرسوم Decree No. 12311 22/04/2004

تعيين السيد عيد الغني شاهين مديرا عاما بالوكالة للمؤسسة الوطنية للاستخدام

Type
مرسوم · Decree
Number
12311
Date
22/04/2004
Official Gazette
Issue 24, 29/04/2004, p. 3588-3589
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12311 تاريخ 22/04/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء علىالمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) لا

سيما المادتين رقم 44 و45 منه,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1977

وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 80 تاريخ

27/06/1977 المتعلق بانشاء المؤسسة الوطنية

للاستخدام,

بناء على المرسوم رقم 2019 تاريخ 10/05/1979

(تنظيم المؤسسة الوطنية للاستخدام),

بناء على المرسوم رقم 2020 تاريخ 10/05/1979

وتعديلاته المتعلق بتحديد ملاك المؤسسة

الوطنية للاستخدام,

بناء على اقتراح وزير العمل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/04/2004 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد عبد الغني شاهين رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية في المؤسسة الوطنية للاستخدام مديرا عاما بالوكالة للمؤسسة لمدة سنة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العمل الإمضاء: أسعد حردان وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة