المادة 1
مادة 1: تنهى خدمة السيد ناصر نصر الله, مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني, اعتبارا من 7/4/2004 بسبب بلوغه السن القانونية, وتصفى حقوقه وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 12309 22/04/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة) ولا سيما
المواد 13 و14 و16 منه,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 14/08/1954
انشاء المصلحة الوطنية لنهر الليطاني),
بناء على النظام العام لمستخدمي المصلحة
الوطنية لنهر الليطاني,
بناء على المرسوم رقم 343 تاريخ 28/06/1990
القاضي بنقل السيد ناصر نصرالله, مدير مصلحة
مياه عين الدلبة, الى المصلحة الوطنية لنهر
الليطاني وتعيينه مديرا عاما لهذه المصلحة.
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
وبعد موافقة مجلس الوزراء المتخذ في
جلسته المنعقدة بتاريخ 08/04/2004 ,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنهى خدمة السيد ناصر نصر الله, مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني, اعتبارا من 7/4/2004 بسبب بلوغه السن القانونية, وتصفى حقوقه وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة