All legislation

مرسوم Decree No. 12309 22/04/2004

انهاء خدمة مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني السيد ناصر نصرالله

Type
مرسوم · Decree
Number
12309
Date
22/04/2004
Official Gazette
Issue 24, 29/04/2004, p. 3589
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12309 تاريخ 22/04/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة) ولا سيما

المواد 13 و14 و16 منه,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 14/08/1954

انشاء المصلحة الوطنية لنهر الليطاني),

بناء على النظام العام لمستخدمي المصلحة

الوطنية لنهر الليطاني,

بناء على المرسوم رقم 343 تاريخ 28/06/1990

القاضي بنقل السيد ناصر نصرالله, مدير مصلحة

مياه عين الدلبة, الى المصلحة الوطنية لنهر

الليطاني وتعيينه مديرا عاما لهذه المصلحة.

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,

وبعد موافقة مجلس الوزراء المتخذ في

جلسته المنعقدة بتاريخ 08/04/2004 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنهى خدمة السيد ناصر نصر الله, مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني, اعتبارا من 7/4/2004 بسبب بلوغه السن القانونية, وتصفى حقوقه وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة