ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 ,
بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000
(قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997
(تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء
مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين),
بناء على القرار رقم 126/د تاريخ 26/03/2004
القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب
اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل
منها, وتعديله بالقرار رقم 137/د تاريخ
17/04/2004 ,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحذف البلدات التالية من عداد البلديات المدعوة لانتخاب أعضاء مجلس بلدي فيها. أولا: 3 ـ دائرة جبل لبنان الثالثة ب ـ قضاء عاليه 52 ـ بلدية عبيه " عين درافيل 53 ـ بلدية كفرمتى 54 ـ بلدية الغابون ثانيا: 4 ـ دائرة جبل لبنان الرابعة ـ قضاء الشوف 71 ـ بلدية بريح والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 22/4/2004
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر