ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 ,
بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000
0قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب),
بناء على قانون المختارين ومجالس الاختياريين
بتاريخ 27/11/1947 ,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997
(تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب
وقانون البلديات وقانون
المختارين),
بناء على القرار رقم 127/د تاريخ 26/03/2004
القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب
المختارين والاعضاء الاختياريين وتعديله
بالقرار رقم 138/د تاريخ 17/04/2004 ,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحذف البلدات التالية من عداد القرى المدعوة لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية فيها. أولا: 3 ـ دائرة جبل لبنان الثالثة ب ـ قضاء عاليه 53 ـ عبيه 55 ـ كفر متى 56 ـ الغابون ثانيا: 4 ـ دائرة جبل لبنان الرابعة ـ قضاء الشوف 74 ـ بريح والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 22/4/2004
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر