All legislation

قرار Decision No. 144 26/04/2004

تعديل القرار رقم 126/د تاريخ 26/03/2004 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها

Type
قرار · Decision
Number
144
Date
26/04/2004
Official Gazette
Issue 24, 29/04/2004, p. 3593-3594
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 144 تاريخ 26/04/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 ,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات لا سيما

المادة 14 منه,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

(تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء

مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين

) لا سيما المواد 23 و24 و26 منه,

بناء على القرار رقم 126/د تاريخ 26/03/2004

القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية

لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد

عدد اعضاء لكل منها,

بناء على ضرورات المصلحة العامة المستمدة

من الضرورات الوطنية القاضية بالحفاظ على

جو التوافق السائد في بلدة شتوره,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في القرار رقم 126/د تاريخ 26/3/2004, القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الأعضاء لكل منها, ما يلي: ـ تحذف بلدية شتورة في دائرة البقاع الثانية ـ قضاء زحلة من عداد البلديات المدعوة لانتخاب أعضاء مجلس بلدي فيها, وذلك للأسباب المبينة أعلاه. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 26/4/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر