All legislation

علم وخبر Notice of association No. 44 20/04/2004

تعديل للعلم والخبر رقم 279/أد تاريخ 04/08/1993 للجمعية المسماة: "جمعية الامومة والطفولة في حارة حريك" مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
44
Date
20/04/2004
Official Gazette
Issue 24, 29/04/2004, p. 3601-3602
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 44 تاريخ 20/04/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 ,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1999

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962

بناء على العلم والخبر رقم 279/أد تاريخ

04/08/1993 ,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"جمعية الامومة والطفولة في حارة حريك"

المتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل

برقم 4123/2 تاريخ 10/05/2003 ,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: "جمعية الأمومة والطفولة في حارة حريك" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 279/أد تاريخ 4/8/1993 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ إقامة معاهد فنية ومهنية لتعليم الخياطة والتطريز وتصميم الأزياء والرسم والخط وتنسيق الأزهار, والسكرتاريا, والدكتيلو, والمحاسبة وتعليم اللغات وإعداد حادقات للأطفال. 2 ـ مشاغل للخياطة ومركز للأعمال الحرفية, ودور غير مجانية لحضانة الأطفال. 3 ـ إنشاء دار للنشر, وإصدار مجلة للأطفال, ومجلة نسائية, إقامة مؤسسات ذات طابع اجتماعي للأيتام والمعوقين والعجزة. 4 ـ إنشاء ندوة للدراسات الإنمائية لوضع برنامج سنوي ليوم الطفل ويوم المرأة وهيئة الطالبات الجامعيات لرعاية شؤون المرأة والطفل ونوادي الورود والبراعم للأطفال والأمهات. 5 ـ السعي مع المراجع المختصة لإقامة دورات في التدريب المهني المعجل والمكثف على مهن يحتاج لها سوق العمل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. بدلا من: 1 ـ إقامة معاهد فنية ومعنية لتعليم الخياطة والتطريز وتصميم الأزياء والرسم والخط وتنسيق الأزهار, والسكرتاريا, والدكتيلو, والمحاسبة وتعليم اللغات وإعداد حادثات للأطفال. 2 ـ مشاغل للخياطة ومركز للأعمال الحرفية, ودور غير مجانية لحضانة الأطفال. 3 ـ إنشاء دار للنشر, وإصدار مجلة للأطفال ومجلة نسائية, إقامة مؤسسات ذات طابع اجتماعي للأيتام والمعوقين والعجزة. 4 ـ إنشاء ندوة للدراسات الإنمائية لوضع برنامج سنوي ليوم الطفل ويوم المرأة وهيئة الطالبات الجامعيات لرعاية شؤون المرأة والطفل ونوادي الورود والبراعم ـ للأطفال والأمهات.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 20 نيسان 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر