المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص "خليل نجيب أبو زيد", ويشطب اسمه نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك.
قرار Decision No. 140 26/04/2004
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم رقم 7090, تاريخ 3 كانون
الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الاعلى
للجمارك),
بناء على المرسوم رقم 5275, تاريخ 7 نيسان
2001 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس
الاعلى للجمارك),
بناء على المرسوم رقم 9791, تاريخ 18 آذار
2003 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس
الاعلى للجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ
12 حزيران 1959, (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة
المالية - ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك), لا سيما الفقرة
(6) من المادة 131 منه,
بناء على الطلب الخطي المقدم من مخلص البضائع
المرخص السيد "خليل نجيب اوب زيد" لشطب اسمه
نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين"
في الجمارك,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص "خليل نجيب أبو زيد", ويشطب اسمه نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 26 نيسان 2004 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو أسامة البابا