المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 239 تاريخ 07/04/2004 ويستمر العمل بمفاعيل الترخيص السابق المعطى لوكالة غالاكسي للسياحة والسفر على أن تستأنف المؤسسة نشاطها خلال فترة لا تتجاوز السنة.
قرار Decision No. 85 21/04/2004
ان وزير السياحة,
بناء على مرسوم تأليف الحكومة رقم 10057
تاريخ 17/04/2003,
بناء على القانون 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة
وبعد الاطلاع على ملف المؤسسة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 239 تاريخ 07/04/2004 ويستمر العمل بمفاعيل الترخيص السابق المعطى لوكالة غالاكسي للسياحة والسفر على أن تستأنف المؤسسة نشاطها خلال فترة لا تتجاوز السنة.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 21 نيسان 2004 وزير السياحة د. علي حسين عبد الله