All legislation

مرسوم Decree No. 12344 23/04/2004

قبول هبة مقدمة من الصندوق الفلسطيني للاغاثة والتنمية (الانتربال) ومؤسسات ائتلاف الخير العالمي لصالح دار الفتوى

Type
مرسوم · Decree
Number
12344
Date
23/04/2004
Official Gazette
Issue 25, 06/05/2004, p. 3617-3618
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12344 تاريخ 23/04/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته,

لا سيما المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000

وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001

(الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة

18 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ

25/06/1997 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 08/04/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة لصالح دار الفتوى من الصندوق الفلسطيني للاغاثة والتنمية (الانتربال) ومؤسسات ائتلاف الخير العالمي, وهي عبارة عن 5043 كرتونة لحوم اضاحي مثلجة (أربعة حاويات سعة 40 قدم) لتوزيعها مجانا على الفقراء والمحتاجين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة