المادة 1
مادة 1: قبل القاضيان السابقان في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف في الرتبة المبينة تجاه اسم كل منهما: الاسم والشهرة----- الرتبة زاهي حسن كنعان: رئيس غرفة لدى محكمة الاستئناف سمير سليم مطر : مستشار لدى محكمة التمييز
مرسوم Decree No. 12355 23/04/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)
لا سيما المادة 93 منه,
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999
وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء,
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ
23/03/2004 ,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبل القاضيان السابقان في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف في الرتبة المبينة تجاه اسم كل منهما: الاسم والشهرة----- الرتبة زاهي حسن كنعان: رئيس غرفة لدى محكمة الاستئناف سمير سليم مطر : مستشار لدى محكمة التمييز
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره