All legislation

مرسوم Decree No. 12355 23/04/2004

قبول القاضيين السابقين زاهي كنعان وسمير مطر في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
12355
Date
23/04/2004
Official Gazette
Issue 25, 06/05/2004, p. 3620-3621
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12355 تاريخ 23/04/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)

لا سيما المادة 93 منه,

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999

وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء,

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ

23/03/2004 ,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل القاضيان السابقان في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف في الرتبة المبينة تجاه اسم كل منهما: الاسم والشهرة----- الرتبة زاهي حسن كنعان: رئيس غرفة لدى محكمة الاستئناف سمير سليم مطر : مستشار لدى محكمة التمييز

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره