ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته,
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على القانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003
وتعديلاته لا سيما المادة الثامنة منه
(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام
2003),
بناء على اتفاقية الهبة الموقعة مع مكتب
الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
رقم FS/LEb/04/R61
بناء على اقتراح وزير العدل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 22/01/2004 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة لصالح وزارة العدل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بقيمة /782.500 / دولار أميركي (سبعماية واثنان وثمانون ألفا وخمسماية دولار أميركي) وذلك لتعزيز قدرات الأجهزة القضائية والضابطة العدلية التي تتولى ملاحقة جرائم الاتجار بالأشخاص ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير العدل
الإمضاء: بهيج طباره
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة