All legislation

مرسوم Decree No. 12337 23/04/2004

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق للسيد سليم سرائب صاحب مؤسسة هانتر ستور

Type
مرسوم · Decree
Number
12337
Date
23/04/2004
Official Gazette
Issue 25, 06/05/2004, p. 3623
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12337 تاريخ 23/04/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم

الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959 , ولا

سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000 ,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 ,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد على

سليم سرائب صاحب مؤسسة هانتر ستور, المسجل

برقم 19316 تاريخ 22/12/2003 , والمتعلق

بطلب تجديد رخصة الاتجار باسلحة الصيد

وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق,

العائدتين له,

بناء على المرسوم رقم 10268 تاريخ 06/06/2003

القاضي بتجديد رخصة الاتجار باسلحة الصيد

وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للسيد علي سليم سرائب صاحب مؤسسة هانتر ستور, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق, في محله الكائن برج البراجنة ـ شارع الإمام علي ـ مقابل بن منصور ـ ملك علي سرائب ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2004 وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2004

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود