ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959 ,
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000 ,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 ,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد رزق
محمد فلا, المسجل برقم 16786 تاريخ
19/11/2003 , والمتعلق بطلب تجديد رخصة
الاتجار باسحلة الصيد وذخائر ورخصة
بيع بارود الصيد بالمفرق, للعام 2004 ,
بناء على المرسوم رقم 8425 تاريخ 08/08/2002
القاضي بتجديد رخصة الاتجار باسلحة الصيد
وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للسيد رزق محمد فلا, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق, في محله الكائن في الهرمل ـ حي الحارة ـ العقار رقم 1408 ـ مقابل عيادة الدكتور مأمون الأصيل ـ ملك فاطمة سعيد قاسم ـ قضاء الهرمل ـ محافظة البقاع, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2004
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود