ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959 ,
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000 ,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 ,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد قاسم
غصوب ميتا, المسجل برقم 1894 تاريخ 24/01/2004 ,
والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة
الصيد وذخائرها, للعام 2004 ,
بناء على المرسوم رقم 10204 تاريخ 03/06/2003
القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار
باسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد قاسم غصوب ميتا, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة بر الياس ـ العقار رقم 179 ـ الطريق العام ـ قرب جامع عثمان بن عفان ـ ملك حسين يوسف هبش ـ قضاء زحلة ـ محافظة البقاع, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود