المادة 1
مادة 1: تجدد الرخصة العائدة للشركة الوطنية للذخيرة ش.م.ل, باستثمار مصنع لخرطوش الصيد. في العقار رقم 364 من منطقة داريا العقارية ـ ملك الشركة ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان.
مرسوم Decree No. 12341 23/04/2004
ان رئيس الجمهوية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 , ولا سيما المادة الثالثة
منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000 ,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 ,
بناء على الاستدعاء المقدم من الشركة
الوطنية للذخيرة ش.م.ل. المسجل برقم 17728
تاريخ 03/12/2003 , والمتعلق بطلب تجديد
رخصتها لاستثمار مصنع لخرطوش الصيد, في
العقار رقم 364 من منطقة داريا العقارية -
ملك الشركة - قضاء كسروان - محافظة جبل
لبنان,
بناء على القرار رقم 214/د تاريخ 03/11/1999
القاضي بتجديد رخصة الشركة المستدعية
لاستثمار مصنع لخرطوش الصيد.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تجدد الرخصة العائدة للشركة الوطنية للذخيرة ش.م.ل, باستثمار مصنع لخرطوش الصيد. في العقار رقم 364 من منطقة داريا العقارية ـ ملك الشركة ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان.
مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 والقوانين والأنظمة المرعية الاجراء والالتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.
مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ 24/6/2004
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود