المادة 1
مادة 1: تجدد الرخصة العائدة لشركة عفيش للصناعة والتجارة, باستثمار مصنع لخرطوش الصيد, في العقارين رقم 1489 ورقم 1473 من منطقة الشوير العقارية ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان.
مرسوم Decree No. 12342 23/04/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959 ,
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000 ,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 ,
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة عفيش
للصناعة والتجارة, المسجل برقم 18174 تاريخ
09/12/2003 , والمتعلق بطلب تجديد رخصتها
لاستثمار مصنع لخرطوش الصيد, في العقارين
رقم 1489 ورقم 1473 من منطقة الشوير العقارية
- قضاء المتن - محافظة جبل لبنان.
بناء على القرار رقم 163/د تاريخ 04/08/1999
القاضي بتجديد رخصة الشركة المستدعية لاستثمار
مصنع لخرطوش الصيد.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تجدد الرخصة العائدة لشركة عفيش للصناعة والتجارة, باستثمار مصنع لخرطوش الصيد, في العقارين رقم 1489 ورقم 1473 من منطقة الشوير العقارية ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان.
مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 والقوانين والأنظمة المرعية الاجراء والالتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.
مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ 30/3/2004
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود