All legislation

مرسوم Decree No. 12360 23/04/2004

الغاء تخطيط طريق في منطقة ضهور الشوير العقارية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
12360
Date
23/04/2004
Official Gazette
Issue 25, 06/05/2004, p. 3628-3629
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12360 تاريخ 23/04/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 6896 تاريخ 24/06/1995 ,

بناء على قرار مجلس بلدية الشوير - عين

السنديانة رقم 36 تاريخ 04/11/2003 ,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات

والاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي قسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 6896 تاريخ 24/6/1995 والبراح التابع له المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة الموضوعة بمقياس 500/1, وذلك في منطقة ضهور الشوير العقارية (قضاء: المتن).

المادة 2

مادة 2: صدق البراح المبين باللون الأخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1, وذلك في منطقة ضهور الشوير العقارية (قضاء: المتن).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر