All legislation

مرسوم Decree No. 12362 23/04/2004

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء وصلة مجرور مياه للصرف الصحي في المنصورية (قضاء المتن) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
12362
Date
23/04/2004
Official Gazette
Issue 25, 06/05/2004, p. 3629
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12362 تاريخ 23/04/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار مجلس بلدية المنصورية -

المكلس - الديشونية رقم 58 تاريخ 12/09/2002 ,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات

والاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء وصلة مجرور مياه للصرف الصحي في المنصورية (قضاء المتن) ويستملك لهذه الغاية القسم (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ أ) من العقارات رقم 2054 ـ 2037 و1210 من منطقة المنصورية العقارية والمبينة باللون الأصفر على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 500/1 والمشار إليه في لائحة الاستملاكات المرفقة بها وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية المنصورية ـ المكلس ـ الديشونية.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي