ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 321 تاريخ 24/03/1994
(انشاء صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية
في الجامعة اللبنانية),
بناء على المرسوم رقم 8229 تاريخ 02/04/1996
(النظام الاساسي لصندوق تعاضد افراد الهيئة
التعليمية في الجامعة اللبنانية),
بناء على المرسوم رقم 8681 تاريخ 29/06/1996
(نظام المنافع والخدمات التي يقدمها صندوق
التعاضد لافراد الهيئة التعليمية),
بناء على اقتراح وزيري المالية والتربية
والتعليم العالي,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
109/2003-2004 تاريخ 22/01/2004),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 08/04/2004 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل الفقرة الأولى من المادة 16 من المرسوم رقم 8681 تاريخ 29/6/1996 (نظام المنافع والخدمات التي يقدمها صندوق التعاضد لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية) بحيث تصبح كما يلي: "1 ـ تتألف اللجنة الطبية من طبيبين وصيدلي وطبيب أسنان يعاونهم موظف إداري من الصندوق بصفة مقرر. ويمكن أن يضم إلى اللجنة أحد الاختصاصيين في كل مرة يتطلب الأمر معرفة خاصة وذلك بقرار من مدير الصندوق بناء على توصية اللجنة يحدد فيه المهمة المطلوبة ومقدار التعويض الذي لا يجوز أن يتجاوز الحد المتعارف عليه لدى أرباب المهنة".
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 23 نيسان 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة