المادة 1
مادة 1: توضع منطقة التعزانية العقارية في قضاء عاليه تحت الدرس لمدة سنة واحدة.
مرسوم Decree No. 12357 23/04/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على احالة قائمقام عاليه رقم 1498/1د
بتاريخ 09/12/2003 المتضمنة الموافقة على
وضع منطقة التعزانية العقارية - قضاء عاليه,
تحت الدرس,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 08/10/2003 -
محضر رقم 48 ,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: توضع منطقة التعزانية العقارية في قضاء عاليه تحت الدرس لمدة سنة واحدة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي