All legislation

مرسوم Decree No. 12357 23/04/2004

وضع منطقة التعزانية العقارية (قضاء عاليه) تحت الدرس

Type
مرسوم · Decree
Number
12357
Date
23/04/2004
Official Gazette
Issue 25, 06/05/2004, p. 3636
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12357 تاريخ 23/04/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على احالة قائمقام عاليه رقم 1498/1د

بتاريخ 09/12/2003 المتضمنة الموافقة على

وضع منطقة التعزانية العقارية - قضاء عاليه,

تحت الدرس,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم

المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 08/10/2003 -

محضر رقم 48 ,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع منطقة التعزانية العقارية في قضاء عاليه تحت الدرس لمدة سنة واحدة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي