المادة 1
مادة 1: نقلت إجازة "مدرسة الهدى" الكائنة في بيصور (قضاء عاليه) والقائمة على الأقسام 5 ـ 6 ـ 7 ـ 9 ـ 10 من البناء القائم على العقار رقم 3198 من منطقة بيصور العقارية من اسم السيدة فطينة حسين العريضي إلى اسم "الجمعية الخيرية التربوية". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي, وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم ولمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.