All legislation

مرسوم Decree No. 12328 23/04/2004

نقل اجازة "مدرسة الهدى" الكائنة في بيصور (قضاء عاليه) من اسم السيدة فطينة حسين العريضي الى اسم الجمعية الخيرية التربوية

Type
مرسوم · Decree
Number
12328
Date
23/04/2004
Official Gazette
Issue 25, 06/05/2004, p. 3653-3654
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12328 تاريخ 23/04/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا

سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 ,

بناء على القانون رقم 233 تاريخ 09/06/2000

(المتضمن اضافة فقرة الى المادة الاولى من

القانون رقم 104 تاريخ ت 06/11/1991 والتي

تنص:

"لا تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية نتيجة

لعملية انتقال الاجازة في حال تم الانتقال

الى جمعية خيرية",

بناء على اعادة تسجيل رقم 47/700 (المتضمنة

اعادة تسجيل مدرسة الهدى الكائنة في بيصور

(قضاء عاليه) على اسم السيدة فطينة حسين

العريضي),

بناء على صك التنازل المنظم لدى كاتب

العدل في بيروت الاستاذ زكي ابو طعام

والمسجل برقم 7767/2002 تاريخ 15/10/2002

والمتضمن تنازل السيدة فطينة حسين العريضي

عن كافة حقوقها في اجازة المدرسة لصالح

الجمعية الخيرية التربوية,

بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية

الخيرية التربوية في بيصور المسجل برقم

1845/12 تاريخ 12/04/2003 المتضمن طلب

نقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسمها.

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت إجازة "مدرسة الهدى" الكائنة في بيصور (قضاء عاليه) والقائمة على الأقسام 5 ـ 6 ـ 7 ـ 9 ـ 10 من البناء القائم على العقار رقم 3198 من منطقة بيصور العقارية من اسم السيدة فطينة حسين العريضي إلى اسم "الجمعية الخيرية التربوية". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي, وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم ولمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر