ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, ولا
سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 ,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عباس
قاسم ترحيني والسيدة رجاء محمد بيطار المسجل
بالرقم 3351/12 تاريخ 15/08/2003 والمتضمن
طلب الاجازة لهما بفتح مدرسة في كوثرية
السياد (قضاء صيدا) باسم "مدرسة قصر
المعرفة".
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد عباس قاسم ترحيني المولود عام 1966 في بيروت والسيدة رجاء محمد بيطار المولودة عام 1969 في الهلالية فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي, نهارية شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة, على العقار رقم 782 من منطقة كوثرية السياد العقارية (قضاء صيدا) ملك السيد خليل عبد الحسين شعيب باسم "مدرسة قصر المعرفة". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحباها خلال خمس سنوات من اعطائهما على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم ولمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر