ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا
سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 ,
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية التربية
والتعليم الخيرية المسجل بالرقم 4611/12
تاريخ 07/10/2003 وتاريخ 20/10/2003 والمتضمن
طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في جبشيت
(قضاء النبطية) باسم "مدرسة متوسطة الوفاء
اللبناني".
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز "لجمعية التربية والتعليم الخيرية" مركزها الشياح (قضاء بعبدا) فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم المتوسط, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية مختلطة, في جبشيت (قضاء النبطية) على العقار رقم 791 من منطقة جبشيت العقارية ملك السيد فؤاد حسن فحص باسم "مدرسة متوسطة الوفاء اللبناني". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي, وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم ولمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر