All legislation

مرسوم Decree No. 12332 23/04/2004

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الشياح (قضاء بعبدا) باسم ليسيه برومي

Type
مرسوم · Decree
Number
12332
Date
23/04/2004
Official Gazette
Issue 25, 06/05/2004, p. 3656-3657
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12332 تاريخ 23/04/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 ,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسن عبد

المنعم مرتضى المسجل بالرقم 3076 تاريخ

16/10/2002 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح

مدرسة خاصة في الشياح (قضاء بعبدا) باسم

مدرسة "ليسيه برومي".

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد حسن عبد المنعم مرتضى المولود عام 1962 في النبعة (قضاء المتن) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, لتعليم اللغات وللتقوية في بعض المواد, خارجية, مختلطة, شتائية, نهارية, مع حق التدريس صيفا على العقار رقم 1097 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) باسم مدرسة "ليسيه برومي". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي, وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم ولمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر