ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا
سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 ,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بهاء
الدين خالد الكيلاني المسجل بالرقم 4949/12
تاريخ 28/10/2003 والمتضمن طلب الاجازة له
بفتح مدرسة خاصة في الخريبة (قضاء عكار)
باسم "مدرسة الليسيه الجديدة".
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد بهاء الدين خالد الكيلاني المولود عام 1976 في بيت الحاج (قضاء عكار) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة في الخريبة (قضاء عكار) على العقار رقم 532 من منطقة الخريبة العقارية ـ ملك السيد خالد الكيلاني باسم "مدرسة الليسيه الجديدة". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي, وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم ولمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر