All legislation

مرسوم Decree No. 12333 23/04/2004

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الخريبة (قضاء عكار) باسم مدرسة الليسيه الجديدة

Type
مرسوم · Decree
Number
12333
Date
23/04/2004
Official Gazette
Issue 25, 06/05/2004, p. 3657-3658
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12333 تاريخ 23/04/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا

سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 ,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بهاء

الدين خالد الكيلاني المسجل بالرقم 4949/12

تاريخ 28/10/2003 والمتضمن طلب الاجازة له

بفتح مدرسة خاصة في الخريبة (قضاء عكار)

باسم "مدرسة الليسيه الجديدة".

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد بهاء الدين خالد الكيلاني المولود عام 1976 في بيت الحاج (قضاء عكار) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة في الخريبة (قضاء عكار) على العقار رقم 532 من منطقة الخريبة العقارية ـ ملك السيد خالد الكيلاني باسم "مدرسة الليسيه الجديدة". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي, وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم ولمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر