ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا
سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 ,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد الياس
بشاره الحلو المسجل بالرقم 4251/12 تاريخ
26/09/2003 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح
مدرسة خاصة في السفيلة (قضاء المتن) باسم
"مدرسة مار شربل السفيلة".
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد الياس بشاره الحلو المولود عام 1975 في جل الديب (قضاء المتن) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة, في السفيلة (قضاء المتن) على العقار رقم 158 من منطقة السفيلة العقارية ـ ملك السيد يعقوب فريد الحلو باسم مدرسة مار شربل السفيلة. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي, وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم ولمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر