المادة 2
مادة 2: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 4822 تاريخ 2/2/ 2001, واستعيض عنه بالنص التالي: "تحدد الاشتراكات المتوجبة على الأطباء المقبولين, لتغطية التقديمات ونفقات الإدارة وتكوين مال الاحتياط, على أساس كامل المعدل العادي المعمول به بالنسبة لصاحب العمل والمضمون, على أساس كسب حسابي شهري مقطوع مقداره /1100000/ل.ل فقط مليون ومائة ألف ليرة لبنانية".