المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 11007 تاريخ 15/9/1997 والقاضي باعتبار الأشغال العائدة لابراز معالم منطقة جبيل والمحافظة على رونقها الأثري من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 12354 23/04/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار
1991 (قانون الاستملاك),
بناء على نظام الآثار الصادر بموجب القرار
رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933 ,
بناء على كتاب المديرية العامة للآثار رقم
789 تاريخ 12/03/2004 ,
بناء على اقتراح وزير الثقافة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 11007 تاريخ 15/9/1997 والقاضي باعتبار الأشغال العائدة لابراز معالم منطقة جبيل والمحافظة على رونقها الأثري من المنافع العامة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غازي العريضي