ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 ,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997
(تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء
مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين) لا سيما المواد 23 و24
و26 منه,
بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000
(قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب),
بناء على القرار رقم 126/د تاريخ 26/03/2004
القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية
لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد
عدد الاعضاء لكل منها,
بناء على ضرورات المصلحة العامة المستمدة
من الضرورات الوطنية القاضية بالحفاظ على
جو التوافق السائد في بلدة مشان,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل في القرار رقم 126/د تاريخ 26/3/2004, القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الأعضاء لكل منها, ما يلي: ـ تحذف بلدية مشان في دائرة جبل لبنان الأولى ـ قضاء جبيل من عداد البلديات المدعوة لانتخاب أعضاء مجلس بلدي فيها, وذلك للأسباب المبينة أعلاه. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 30/4/2004
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر