All legislation

قرار Decision No. 147 30/04/2004

تعديل القرار رقم 127/د تاريخ 26/03/2004 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية للمختارين والمجالس الاختيارية لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية في المدن والبلدات والقرى والاحياء وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختياريين لكل منها

Type
قرار · Decision
Number
147
Date
30/04/2004
Official Gazette
Issue 25, 06/05/2004, p. 3735-3736
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 147 تاريخ 30/04/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 ,

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية

الصادر بتاريخ 27/11/1947 ,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

(تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء

مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين) لا سيما المواد 28 و22 و34

و35 منه,

بناء على القرار رقم 127/د تاريخ 26/03/2004

القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية للمختارين

والمجالس الاختيارية لانتخاب مختارين

ومجالس اختيارية في المدن والبلدات والقرى

والاحياء, وتحديد عدد المختارين والاعضاء

الاختياريين لكل منها,

بناء على ضرورات المصلحة العامة المستمدة

من الضرورات الوطنية القاضية بالحفاظ على

جو التوافق السائد في بلدة مشان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في القرار رقم 127/د تاريخ 26/3/2004, القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية للمختارين والمجالس الاختيارية لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية في المدن والبلدات والقرى والاحياء وتحديد عدد المختارين والأعضاء الاختياريين لكل منها, ما يلي: ـ تحذف بلدة مشان في دائرة جبل لبنان الأولى ـ قضاء جبيل من عداد البلدات المدعوة لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية فيها, وذلك للأسباب المبينة أعلاه. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 30/4/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر