ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 ,
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية
الصادر بتاريخ 27/11/1947 ,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997
(تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء
مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين) لا سيما المواد 28 و22 و34
و35 منه,
بناء على القرار رقم 127/د تاريخ 26/03/2004
القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية للمختارين
والمجالس الاختيارية لانتخاب مختارين
ومجالس اختيارية في المدن والبلدات والقرى
والاحياء, وتحديد عدد المختارين والاعضاء
الاختياريين لكل منها,
بناء على ضرورات المصلحة العامة المستمدة
من الضرورات الوطنية القاضية بالحفاظ على
جو التوافق السائد في بلدة مشان,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل في القرار رقم 127/د تاريخ 26/3/2004, القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية للمختارين والمجالس الاختيارية لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية في المدن والبلدات والقرى والاحياء وتحديد عدد المختارين والأعضاء الاختياريين لكل منها, ما يلي: ـ تحذف بلدة مشان في دائرة جبل لبنان الأولى ـ قضاء جبيل من عداد البلدات المدعوة لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية فيها, وذلك للأسباب المبينة أعلاه. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 30/4/2004
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر