ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 ,
بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000
(قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997
(تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء
مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين),
بناء على القرار رقم 129/د تاريخ 14/04/2004 ,
القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في
دوائر جبل لبنان الانتخابية لانتخاب اعضاء
المجالس البلدية,
بناء على القرار رقم 146/ج تاريخ 30/04/2004
القاضي بتعديل القرار رقم 126/د تاريخ
26/03/2004 لجهة حذف بلدية مشان في دائرة
جبل لبنان الاولى - قضاء جبيل من عداد
البلديات المدعوة لانتخاب اعضاء المجالس
البلدية فيها,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل في القرار رقم 129/د تاريخ 14/4/2004, القاضي بتقسيم وتحديد أقلام الاقتراع في دوائر جبل لبنان الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية, ما يلي: ـ يلغى قلمي الاقتراع المخصصين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية في بلدية مشان ـ قضاء جبيل, المخصصين لناخبي وناخبات مشان, والكائنين في مدرسة البلدة. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 30/4/2004
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر