ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 ,
بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000
(قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب),
بناء على قانون المختارين ومجالس الاختياريين
بتاريخ 27/11/1947 ,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997
(تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء
مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين),
بناء على القرار رقم 130/د تاريخ 14/04/2004 ,
القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في
دوائر جبل لبنان الانتخابية لانتخابات
المختارين والاعضاء الاختياريين,
بناء على القرار رقم 147/د تاريخ 30/04/2004
القاضي بتعديل القرار رقم 126/د تاريخ
26/03/2004 لجهة حذف بلدة مشان في دائرة
جبل لبنان الاولى - قضاء جبيل من عداد
البلدات المدعوة لانتخاب مختارين واعضاء
اختياريين فيها,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل في القرار رقم 130/د تاريخ 14/4/2004, القاضي بتقسيم وتحديد أقلام الاقتراع في دوائر جبل لبنان الانتخابية لانتخاب المختارين والأعضاء, الاختياريين, ما يلي: أولا: ـ يلغى قلمي الاقتراع المخصصين لانتخابات المختارين والأعضاء الاختياريين في بلدية مشان ـ قضاء جبيل, المخصصين لناخبي وناخبات مشان, والكائنين في مدرسة البلدة. ثانيا: ـ ينقل مركزي قلمي اقتراع بلدة سلفايا في دائرة جبل لبنان الثالثة ـ قضاء عاليه, المخصصين لانتخاب ناخبو وناخبات سلفايا, من منزل السيد جهاد اندراوس إلى ساحة الكنيسة في البلدة. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 30/4/2004
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر