All legislation

قرار Decision No. 375 26/04/2004

تاليف لجنة وزن سيارات الشحن والاوتوبيس في هيئة ادارة السير والآليات والمركبات

Type
قرار · Decision
Number
375
Date
26/04/2004
Official Gazette
Issue 25, 06/05/2004, p. 3738-3739
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 375 تاريخ 26/04/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 ,

بناء على قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته,

لا سيما المادتين 54 و174 منه,

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 ,

بناء على القرارين رقم 10/إم و11/إم تاريخ 09/01/2003

بناء على ضرورات ومقتضيات المصلحة العامة

وحسن سير العمل,

بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير

عام هيئة ادارة السير والآليات والمركبات,

يقرر ما يأي:

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لأي نص آخر, تؤلف لجنة وزن سيارات الشحن والاوتوبيس في مصلحة تسجيل السيارات والآليات التابعة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات قوامها الموظفين السادة: ـ وليد صالح (رئيسا) ـ نجيب كرم (نائبا للرئيس) ـ انطوان شموني (عضوا) ـ اميل ضو (عضوا) ـ وليد درويش (عضوا)

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار إلى من يلزم.

بيروت, في 26 نيسان 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر