ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 ,
بناء على قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته,
لا سيما المادتين 54 و174 منه,
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 ,
بناء على القرارين رقم 10/إم و11/إم تاريخ 09/01/2003
بناء على ضرورات ومقتضيات المصلحة العامة
وحسن سير العمل,
بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير
عام هيئة ادارة السير والآليات والمركبات,
يقرر ما يأي:
المواد
مادة 1: خلافا لأي نص آخر, تؤلف لجنة وزن سيارات الشحن والاوتوبيس في مصلحة تسجيل السيارات والآليات التابعة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات قوامها الموظفين السادة: ـ وليد صالح (رئيسا) ـ نجيب كرم (نائبا للرئيس) ـ انطوان شموني (عضوا) ـ اميل ضو (عضوا) ـ وليد درويش (عضوا)
مادة 2: يبلغ هذا القرار إلى من يلزم.
بيروت, في 26 نيسان 2004
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر