ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 ,
بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967
وتعديلاته, لا سيما المادتين 52 و174 منه,
بناء على القرار رقم 107/د تاريخ 01/10/1998
القاضي بتأليف لجنة تحديد الاوزان الاجمالية
للسيارات وقوة محركاتها,
بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير عام
هيئة ادارة السير والآليات والمركبات,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤلف لجنة تحديد الأوزان الإجمالية للسيارات وقوة محركاتها قوامها السادة: ـ مارون مسلم ـ رئيسا ـ وليد صالح ـ نائبا للرئيس ـ رامز زحلان ـ عضوا ـ شربل الحلو ـ عضوا ـ جوزف ابو سريح ـ عضوا ـ وليد درويش ـ عضوا مهمتها: 1 ـ تحديد الأوزان الإجمالية للسيارات والمقطورات والآليات. 2 ـ تحديد قوة محركات السيارات والآليات.
مادة 2: على اللجنة أن تعتمد: 1 ـ القواعد المنصوص عليها بالجدول الملحق بقانون السير, لتحديد قوة المحركات على أن يعتبر الكسر وحدة كاملة. 2 ـ المستندات الصادرة عن المصنع "الكاتالوج" مصدقة وفقا للأصول وتشتمل على جميع المواصفات الفنية والميكانيكية للسيارة أو الآلية وبالأخص الطراز, الوزن الإجمالي, عدد الأسطوانات وقطرها, مدى حركة الدفاش, وكيفية عمل المحرك, وإذا كان للطراز الواحد أكثر من وزن إجمالي واحد ناتج عن تجهيز بعض السيارات من نفس الطراز بعناصر بديلة (OPTIONEL) يجب أن تكون هذه العناصر مبينة بوضوح في كل من المستندات والفاتورة الأساسية ولا يحول ذلك دون الكشف الحسي على السيارة أو الآلية للتثبت من وجود التجهيزات الإضافية. 3 ـ يجب أن يكون الوزن الإجمالي الأقصى المبين في المستندات معتمدا في بلد المنشأ وإلا حق للجنة أن تحدد بصورة مؤقتة أدنى وزن إجمالي إلى أن تتثبت من صحة اعتماد الوزن الأقصى في بلد المنشأ.
مادة 3: أما السيارات والآليات المستعملة أو غير المستعملة التي يستوردها أشخاص لاستعمالهم الخاص فعلى اللجنة أن تحدد قوة محركاتها بالاستناد إلى الكشف على المحرك وقياساته الداخلية وعدد الأسطوانات فيه وأن تحدد أوزانها الإجمالية بالحساب والمقارنة مع السيارات والآليات الأخرى المعروفة لديها والتي تكون ذات مواصفات فنية متشابهة.
مادة 4: تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة ولدى كل طلب من رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات وعليها أن تثبت بالطلبات المعروضة عليها بمدة أقصاها اسبوع اعتبارا من تاريخ الطلب والمستندات المفروضة.
مادة 5: يبقى كل وزن إجمالي تحدده اللجنة قابلا للتعديل إذا ثبت لها فيما بعد عدم صحة المستندات التي قدمت لها, ولا يكسب ذلك صاحب العلاقة أي حق بالمطالبة بعطل أو ضرر.
مادة 6: تلغى جميع النصوص المخالفة لمضمون هذا القرار والتي تتعارض مع أحكامه ولا سيما القرار رقم 107/د تاريخ 1/ 10/1998
مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 26 نيسان 2004
وزيرالداخلية والبلديات
الياس المر