All legislation

قرار Decision No. 378 26/04/2004

تأليف لجنة تحديد الاوزان الاجمالية للسيارات وقوة محركاتها

Type
قرار · Decision
Number
378
Date
26/04/2004
Official Gazette
Issue 25, 06/05/2004, p. 3739-3740
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 378 تاريخ 26/04/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 ,

بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967

وتعديلاته, لا سيما المادتين 52 و174 منه,

بناء على القرار رقم 107/د تاريخ 01/10/1998

القاضي بتأليف لجنة تحديد الاوزان الاجمالية

للسيارات وقوة محركاتها,

بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير عام

هيئة ادارة السير والآليات والمركبات,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة تحديد الأوزان الإجمالية للسيارات وقوة محركاتها قوامها السادة: ـ مارون مسلم ـ رئيسا ـ وليد صالح ـ نائبا للرئيس ـ رامز زحلان ـ عضوا ـ شربل الحلو ـ عضوا ـ جوزف ابو سريح ـ عضوا ـ وليد درويش ـ عضوا مهمتها: 1 ـ تحديد الأوزان الإجمالية للسيارات والمقطورات والآليات. 2 ـ تحديد قوة محركات السيارات والآليات.

المادة 2

مادة 2: على اللجنة أن تعتمد: 1 ـ القواعد المنصوص عليها بالجدول الملحق بقانون السير, لتحديد قوة المحركات على أن يعتبر الكسر وحدة كاملة. 2 ـ المستندات الصادرة عن المصنع "الكاتالوج" مصدقة وفقا للأصول وتشتمل على جميع المواصفات الفنية والميكانيكية للسيارة أو الآلية وبالأخص الطراز, الوزن الإجمالي, عدد الأسطوانات وقطرها, مدى حركة الدفاش, وكيفية عمل المحرك, وإذا كان للطراز الواحد أكثر من وزن إجمالي واحد ناتج عن تجهيز بعض السيارات من نفس الطراز بعناصر بديلة (OPTIONEL) يجب أن تكون هذه العناصر مبينة بوضوح في كل من المستندات والفاتورة الأساسية ولا يحول ذلك دون الكشف الحسي على السيارة أو الآلية للتثبت من وجود التجهيزات الإضافية. 3 ـ يجب أن يكون الوزن الإجمالي الأقصى المبين في المستندات معتمدا في بلد المنشأ وإلا حق للجنة أن تحدد بصورة مؤقتة أدنى وزن إجمالي إلى أن تتثبت من صحة اعتماد الوزن الأقصى في بلد المنشأ.

المادة 3

مادة 3: أما السيارات والآليات المستعملة أو غير المستعملة التي يستوردها أشخاص لاستعمالهم الخاص فعلى اللجنة أن تحدد قوة محركاتها بالاستناد إلى الكشف على المحرك وقياساته الداخلية وعدد الأسطوانات فيه وأن تحدد أوزانها الإجمالية بالحساب والمقارنة مع السيارات والآليات الأخرى المعروفة لديها والتي تكون ذات مواصفات فنية متشابهة.

المادة 4

مادة 4: تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة ولدى كل طلب من رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات وعليها أن تثبت بالطلبات المعروضة عليها بمدة أقصاها اسبوع اعتبارا من تاريخ الطلب والمستندات المفروضة.

المادة 5

مادة 5: يبقى كل وزن إجمالي تحدده اللجنة قابلا للتعديل إذا ثبت لها فيما بعد عدم صحة المستندات التي قدمت لها, ولا يكسب ذلك صاحب العلاقة أي حق بالمطالبة بعطل أو ضرر.

المادة 6

مادة 6: تلغى جميع النصوص المخالفة لمضمون هذا القرار والتي تتعارض مع أحكامه ولا سيما القرار رقم 107/د تاريخ 1/ 10/1998

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 26 نيسان 2004 وزيرالداخلية والبلديات الياس المر