All legislation

علم وخبر Notice of association No. 45 27/04/2004

تأسيس جمعية باسم: "لؤلؤة مجدل عنجر" مركزها: مجدل عنجر - قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
45
Date
27/04/2004
Official Gazette
Issue 25, 06/05/2004, p. 3740-3741
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 45 تاريخ 27/04/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 ,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "لؤلؤة مجدل عنجر", والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم

3545/2 تاريخ 12/03/2003 ,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "لؤلؤة مجدل عنجر". مركزها: مجدل عنجر ـ شارع المصنع ـ ملك محمد يوسف الترك ـ قضاء زحله. غايتها: السعي مع الجهات المختصة: ـ القيام بمختلف النشاطات الصحية والثقافية والاجتماعية والبيئية والتي تعنى بالإنسان ابتداء من: ـ محو الأمية وصولا إلى تقديم المساعدات الصحية والطبية للمحتاجين. ـ القيام بالأعمال الخيرية والاجتماعية التي تفيد أبناء البلدة على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ابتسام فوزي المعدراني زبيدة محمد الحلبي كوثر ابراهيم عبد الفتاح عبد القادر سليم عبد الفتاح هشام حسن حمزه ابراهيم علي منصور رشدية لطفي ياسين علي عبد الحميد المجذوب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي عبد الحميد المجذوب

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة له.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 27/4/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر