All legislation

علم وخبر Notice of association No. 46 27/04/2004

تأسيس جمعية باسم: "المنتدى الثقافي الاجتماعي" مركزها: شقرا - قضاء بنت جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
46
Date
27/04/2004
Official Gazette
Issue 25, 06/05/2004, p. 3741-3743
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 46 تاريخ 27/04/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 ,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"المنتدى الثقافي الاجتماعي" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5358/2

تاريخ 16/10/2003 ,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "المنتدى الثقافي الاجتماعي". مركزها: شقرا ـ الشارع العام ـ ملك بلدية شقرا ـ قضاء بنت جبيل. غايتها: 1 ـ تنمية روح التضامن والتعاون بين أبناء البلدة. 2 ـ العمل على تطوير ورفع المستوى الثقافي والاجتماعي والفني. 3 ـ السعي إلى تقديم خدمات صحية واجتماعية وتعليمية وثقافية ترفيهية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسن نعمة فوعاني نمر محسن زين د. فادي علي يوسف اسماعيل ابراهيم زريق داني فضل الأمين خليل حسن ذيب فضيل موسى حب الله د. عزات محمد سلمان د. حسن مهدي نور الدين حسين مهدي نور الدين د. ناصر ذياب الهادي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن نعمة فوعاني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 27/4/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر