ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 ,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "مؤسسة ادوار حنين" والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم
2671/2 تاريخ 16/04/1996 ,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مؤسسة ادوار حنين". مركزها: بيروت ـ الرميل ـ شارع النهر ـ ملك الزغبي غايتها: ثقافية واجتماعية ومنها: 1 ـ تشجيع العلم والثقافة والتحصيل العالي في شتى الحقول وتوجيه الشباب والشابات في هذا المجال من خلال تأمين منح مدرسية وجامعية. 2 ـ تشجيع النشاطات الثقافية والاجتماعية والفنية والبيئية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ليليان ادوار حنين صلاح ادوار حنين ارمان برنار برنار تيان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد صلاح ادوار حنين
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 29/4/2004
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر