المادة 1
مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنفي سجائر من انتاج شركة سيتا التاديس وبيعها في السوق اللبنانية وفق المواصفات التالية:
قرار Decision No. 618 22/04/2004
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تأليف الحكومة),
بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ 30/01/1935
(احتكار التبغ والتنباك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة 3 منه (تنظيم
رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 10413/1 تاريخ 27/09/1994
(نظام ترخيص استيراد المنتوجات التبغية وبيعها
في لبنان),
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك
بكتابها رقم 154 تاريخ 08/04/2004 ,
وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية
العام باحالته تاريخ 17/04/2004 ومفوض الحكومة
بكتابه رقم 335 تاريخ 08/04/2004 ,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنفي سجائر من انتاج شركة سيتا التاديس وبيعها في السوق اللبنانية وفق المواصفات التالية:
مادة 2: تحدد أسعار مبيع هذين الصنفين وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن أصناف السجائر المستوردة.
مادة 3: يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/ 9/1994
مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.
22 نيسان 2004 وزير المالية فؤاد السنيورة