المادة 1
مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد أصناف سيجار من انتاج شركة ج. كورتيس البلجيكية وبيعها في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يلي:
قرار Decision No. 619 22/04/2004
ان وزير المالية
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تاليف الحكومة)
بناء على القرار رقم 16 ل ر تاريخ 30/01/1935
(احتكار التبغ والتنباك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ
12/6/1959 ولا سيما المادة 3 منه (تنظيم رقابة
الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك)
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/09/1994
(نظام ترخيص استيراد المنتوجات التبغية وبيعها
في لبنان)
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك
بكتابها رقم 155 تاريخ 08/04/2004
وبعد استطلاع راي كل من مدير المالية العام
باحالته تاريخ 17/04/2004 ومفوض الحكومة بكتابه
رقم 336 تاريخ 08/04/2004
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد أصناف سيجار من انتاج شركة ج. كورتيس البلجيكية وبيعها في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يلي:
مادة 2: تحدد أسعار مبيع هذين الأصناف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن أصناف السيجار المستوردة.
مادة 3: يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/ 9/1994
مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.
22 نيسان 2004 وزير المالية فؤاد السنيورة