ان وزير التربية والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على القرار رقم 6 تاريخ 04/01/2003 (تعديل بعض المناهج الرسمية لبعض اختصاصات الاجازة التعليمية الفنية والاجازة الفنية والامتياز الفني والبكالوريا الفنية المحددة في القرارات رقم 32/2000 تاريخ 03/04/2000 والقرار رقم 619 تاريخ 29/09/2001 والقرار رقم 850 تاريخ 13/12/2001 واعتماد مناهج رسمية جديدة لبعض الاختصاصات),
بناء على القرار رقم 18/2004 تاريخ 23/01/2004 (تحديد روزنامة الامتحانات الرسمية لشهادات التعليم المهني والتقني والتي ستجري خلال العام 2004),
بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني,
يقرر ما يأتي:
المواد
تعدل, لمستوى الإجازة الفنية, تسمية الاختصاص الوارد في القرار رقم 6 تاريخ 4/1/2003 تحت اسم المعلوماتية:
هندسة برامجية.
وفي القرار رقم 18/2004 تاريخ 23/1/ 2004 تحت اسم المعلوماتية ـ فرع البرامجيات لتصبح تسمية هذا الاختصاص "المعلوماتية الإدارية".
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 27 نيسان 2004
وزير التربية والتعليم العالي
سمير الجسر