All legislation

قرار Decision No. 79 27/04/2004

تعديل تسمية اختصاص لمستوى الاجازة الفنية

Type
قرار · Decision
Number
79
Date
27/04/2004
Official Gazette
Issue 25, 06/05/2004, p. 3747-3748
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 79 تاريخ 27/04/2004
Source
Lebanese University

ان وزير التربية والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على القرار رقم 6 تاريخ 04/01/2003 (تعديل بعض المناهج الرسمية لبعض اختصاصات الاجازة التعليمية الفنية والاجازة الفنية والامتياز الفني والبكالوريا الفنية المحددة في القرارات رقم 32/2000 تاريخ 03/04/2000 والقرار رقم 619 تاريخ 29/09/2001 والقرار رقم 850 تاريخ 13/12/2001 واعتماد مناهج رسمية جديدة لبعض الاختصاصات),

بناء على القرار رقم 18/2004 تاريخ 23/01/2004 (تحديد روزنامة الامتحانات الرسمية لشهادات التعليم المهني والتقني والتي ستجري خلال العام 2004),

بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل, لمستوى الإجازة الفنية, تسمية الاختصاص الوارد في القرار رقم 6 تاريخ 4/1/2003 تحت اسم المعلوماتية:

هندسة برامجية.

وفي القرار رقم 18/2004 تاريخ 23/1/ 2004 تحت اسم المعلوماتية ـ فرع البرامجيات لتصبح تسمية هذا الاختصاص "المعلوماتية الإدارية".

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 27 نيسان 2004 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر